المذكورة فالخارج من العام الدال على المنع أمر ان : أحدهما الحيوانات الخاصة المذكورة فيما تقدم وثانيهما مورد انطباق الكليّة المذكورة المستفادة من النص .
وفيه : أن الظّاهر من صحيح حريز حلية ما أحلّ للحلال أن يذبحه في الحرم من المحللات الواقعية المحللة بالتحليلات الأولية لا المحللات الظّاهرية المحللة بمثل البراءة .
ومما يبعد ذلك أنّ مقتضى ما ذكره أخذ الحكم الوارد في الشك في الحكم الواقعي في موضوع حكم واقعي آخر وهو شبيه بلحاظ - ما هو متأخر رتبة عن الحكم ومتوقف عليه في موضوع الحكم فتأمل .
[ مسألة 8 ] الكلام في معنى الصيد
مسألة 8 : قال في مجمع البيان : ( اختلف في المعني بالصيد فقيل : هو كلُّ الوحش أكل أولم يؤكل ، وهو قول أهل العراق واستدلوا له بقول علي ( عليه السلام ) : صيد الملوك أرانب وثعالب ، فإذا ركبت فصيدي الأبطال « 1 » .
وهو مذهب أصحابنا رضي الله عنهم ، وقيل : هو كلُّ ما يؤكل لحمه ( يعنى من الوحش ) ، وهو قول الشافعي ) « 2 » .
وقال في المستند : ( الصيد المحرم يشمل كل حيوان ممتنع بالأصالة سواء كان ممّا يؤكل أولا ) ثمّ ذكر وفاق الشرائع والتذكرة بل جملة من كتب العلامة وجمع من المتأخرين لذلك وقال : ( وعن الراوندي أنه مذهبنا ) « 3 » .
هامش
( 1 ) - وبعده في الديوان :صيدى الفوارس في اللقاء وانني * ند الوغى لغضنفر قتال( 2 ) - مجمع البيان : 3 / 419 .
( 3 ) - مستند الشيعة : 11 / 344 .