أرأيت لو أنَّ رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة أكان يجزيه ذلك ؟ قال : نعم » « 1 » رواه الكليني في الكافي « 2 » والشيخ في التهذيب - عنه « 3 » - ولكنه رواه في الاستبصار أيضاً عن الكليني بالإسناد المذكور وباللفظ المذكور غير - أنه قال فيه : « في صلاة غير مكتوبة وذكرها في باب أنه يجوز الإحرام بعد صلاة النافلة . « 4 » واحتمال تعددهما بعيد جدا . -
ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : « واعلم أنه واسع لك أن تحرم دبر - فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار » . « 5 »
وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها ) . « 6 » وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ( إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة - فريضة فصلِّ ركعتين ثمّ أحرم في دبرهما ) « 7 » .
ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه قال : ( خمس صلوات تصليهن في كل وقت صلاة الكسوف والصلاة على الميت وصلاة الإحرام و - الصلاة الَّتي تفوت ، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى الليل ) . « 8 » وصحيح معاوية بن عمار قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « خمس ( صلات ) لا تترك على كل
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الاحرام ح 2 .
( 2 ) - الكافي : ج 4 ، 333 ح 10 .
( 3 ) - التهذيب صفة الاحرام ح 245 / 62 . تهذيب الأحكام : ب صفة الاحرام ح 245 / 62 .
( 4 ) - الاستبصار : 2 ، ح 166 / 547 .
( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الاحرام ح 3 .
( 6 ) - وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الاحرام ح 4 .
( 7 ) - وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الاحرام ح 5 .
( 8 ) - الكافي : 3 / 287 ح 1 .