حال إذا طفت بالبيت وإذا أردت أن تحرم وصلاة الكسوف وإذا نسيت فصل إذا ذكرت و - صلاة الجنازة » « 1 »
وصحيحه الآخر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يكون الإحرام إلا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم وإن كانت نافلة صليت ركعتين وأحرمت في دبرهما » . « 2 »
ورواية إدريس بن عبد اللَّه قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر كيف يصنع ؟ قال : يقيم إلى المغرب قلت : فإن أبى جمّاله أن يقيم عليه ؟ قال : ليس له أن يخالف السنة ، قلت : أله أن يتطوع بعد العصر ؟ قال : لا بأس به ولكن أكرهه للشهرة وتأخير ذلك أحب إلي قلت : كم أصليّ إذا تطوعت ؟ قال :
أربع ركعات » . « 3 »
وصحيح ابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام « في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد - صلاة العصر أو في غير وقت صلاة قال : لا ينتظر حتى تكون الساعة الَّتي تصلي فيها وإنما قال ذلك مخافة الشهرة » « 4 » .
وفي الوسائل : ( قال : ينتظر ) « 5 » وفي النسخة المطبوعة من الفقيه في طهران أيضاً : لا ينتظر ) ولكن قوله : « وإنما قال ذلك مخافة الشهرة » أوفق بنسخة الوسائل واللَّه العالم . هذه طائفة من الروايات الّتي أقل ما يستفاد منها رجحان وقوع
هامش
( 1 ) - الكافي : 3 / 287 ح 2 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الاحرام ح 3 .
( 4 ) - من لا يحضره الفقيه : 2 ، 208 ح 945 / 7 .
( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب الاحرام ح 4 .