تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١

[ الكلام في شروط حج التمتع ]

الكلام في شروط حج التمتع

[ الشرط الأول النية ]

الشرط الأول قال المحقق قدس سره في الشرائع : « وشروطه أربعة : النية . . . » « 1 » وقال الشهيد أعلى اللَّه درجته في الدروس : « شروط التمتع أربعة : النية ، والإحرام بالعمرة في الأشهر والحج في سنة والإحرام بالتمتع من مكة » « 2 » والمراد بالنية نية الإحرام ، ويظهر من سلّار أنها نية الخروج إلى مكة « 3 » ، وفي المبسوط : « الأفضل أن يقارن الإحرام فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل » « 4 » . قال في المبسوط : « والسادس النيّة ، وفيها خلاف فعندنا أنها شرط في التمتع ، والأفضل أن تكون مقارنة للإحرام فإن فاتت جاز تجديدها إلى وقت التحلل » . « 5 »
هامش
( 1 ) - شرايع الإسلام : 1 / 174 . ( 2 ) - الدروس الشرعية : 1 / 339 . ( 3 ) - المراسم / 104 . ( 4 ) - المبسوط : 1 / 278 . ( 5 ) - المبسوط : 307 .