تنبيه : ظاهر عباراتهم إلّا ما حكي عن أبي الصلاح ، تقديم الحلق أو التقصير على طواف النساء في العمرة المبتولة وظاهر عبارة العروة هنا تقديم الطواف على التقصير ولا وجه له فكأنه لم يكن في مقام بيان محل طواف النساء .
وقد ذكر بعض الأعاظم في وجه ذلك أنه بناءً على احتمال وجوب طواف النساء في عمرة حج التمتع الجمع بين هذا الاحتمال وما ورد في روايات كثيرة من أن المعتمر بها بعد ما قصر حلّ له كل شيء يقتضي الإتيان بطواف النساء وصلاته قبل التقصير وبعبارة أخرى مع هذه الروايات لو كان طواف النساء واجباً في عمرة حج التمتع لا بدّ وأن يكون قبل التقصير قال : ( ما دل من المستفيضة على أن يحل له كل شيء بالتقصير يدل بالدلالة الالتزامية على تقدم طواف النساء على التقصير وإلّا فلا يحل له كل شيء بالتقصير ) . « 1 »
أقول : لا نحتاج إلى مثل هذا التكلف في توجيه كلامه بعد ظهور مرامه .
هامش
( 1 ) - معتمد العروة : 2 / 229 .