تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
والطاعات ولا ينافي ذلك ما جاء في بعض الروايات في من نوى أن أدخل غيره في حجته فنسي « الآن فأشركها » : فإنه ظاهر في جعل الثواب له وإنه بمنزلة التشريك من أول الأمر وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في ذلك . نعم ربّما يقال : إن ظاهر هذه الروايات جواز التشريك إذا حج عن نفسه وأما في الحج عن غيره فلا دلالة لها عليه . « 1 » وفيه : إلغاء الخصوصية وإن بعد دلالة هذه الأخبار بجواز التشريك إذا كان حاجّاً عن نفسه لا يحتمل اختصاص الحكم بصورة كون الحج عن نفسه . مضافا إلى إمكان أن نقول : إن المراد « بحجتي » الحج الصادر منه بالمباشرة لا خصوص الحج الذي نواه لنفسه . واللَّه تعالى هو العالم .

[ مسألة 26 ] نيابة اثنين أو أزيد عن واحد

مسألة 26 - يجوز نيابة اثنين وأزيد عن شخص واحد ، ميتا كان أو حياً في الحج المندوب . قال في الجواهر : ( فقد احصي عن علي بن يقطين في عام واحد ثلاثمائة ملبياً ومائتان وخمسون وخمسمائة وخمسون ) . « 2 » وفي حاشية الوسائل : « قد روى الشيخ والكشي عن علي بن يقطين أنه احصي له في عام واحد من وافى عنه إلى الحج فكانوا مائة وخمسين ملبياً وروي
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة : 11 / 74 . ( 2 ) - الجواهر : 17 / 388 .