ثلاثمائة وأنه كان يعطي بعضهم عشرين الفاً وبعضهم عشر آلاف وأدناهم خمسمائة درهم ) . « 1 »
وعن المنتهى التصريح بعدم جواز الحج ندباً عن الحي إلا بإذنه .
وفي الجواهر : ( أنه واضح الضعف « 2 » ولعله لإطلاق بعض الأخبار ) .
ويجوز ذلك في الواجب أيضاً عن الميت ، كما إذا كان عليه حجان مختلفان نوعاً كحجة الإسلام والنذر أو متحدان كحجتين واجبتين بالنذر وعن الحي إذا كان لا يقدر هو بنفسه سواء كانا مختلفين بالنوع أو متحدين ، فيجوز له استيجار شخصين في عام واحد وذلك لإطلاق الأدلة وعدم ما يدل على الترتيب بينهما ، كما يجوز ذلك إذا كان أحدهما واجباً والآخر مندوبا . بل قيل : يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واحد كحجة الإسلام في عام واحد احتياطاً ، لاحتمال بطلان حج أحدهما .
وفيه : إن كان المراد استيجار أحدهما المعين لحجة الإسلام التي عليه في الواقع منجزاً والآخر احتياطاً ورجاءً فيشكل للثاني الدخول في الحرم ، لأنه لا يجوز دخول الحرم بدون الإحرام وكون مثله محرماً غير معلوم وإن كان المراد استيجار كل منهما للحج الواجب حتى يكون كلاهما أو واحد منهما موجبا لبراءة ذمته ، فصحة كليهما مبنية على اتفاق خروج كليهما عنه في زمان واحد ، وأما إذا اتفق سبق أحدهما على الآخر . ينطبق الواجب على الأول منهما دون الثاني وعلى فرض بطلان الأول ينطبق على الثاني دون الأول ، فعلى هذا نيابة الاثنين عن الواحد - يتحقق إذا اتفق خروج كليهما عن الواجب في زمان واحد .
هامش
( 1 ) - حاشية وسائل الشيعة : 11 / 202 .
( 2 ) - الجواهر : 17 / 388 .