فاته الموقفان فقد فاته الحج ويتم حجه ويستأنف حجة الإسلام فيما بعد » . « 1 »
ومما يدل أيضاً على اشتراط الحرية في وجوب حجة الإسلام : طائفة من الروايات المخرجة في الباب 15 من أبواب وجوب الحج في الوسائل :
منها : ما رواه الصدوق بإسناده ( الصحيح ) عن الحسن بن محبوب « 2 » عن الفضل ابن يونس « 3 » قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت : يكون عندي الجواري وأنا بمكة ، فآمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية ، فأخرج بهن فيشهدن المناسك أو اخلفهن بمكة ؟ فقال : إن خرجت بهن فهو أفضل ، وإن خلّفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق » . « 4 »
والظاهر أنها والحديث الثاني منه - الذي رواه الكليني عن محمد بن يحيى العطار « 5 » عن أحمد بن محمد ، « 6 » وعن عدة من أصحابنا « 7 » عن سهل بن زياد ، جميعاً عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : « ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق » ورواه الشيخ بإسناده عن الكليني - واحد .
ومنها الحديث الرابع ، غير أن في الحديث الثالث من هذا الباب الذي رواه الشيخ عن العباس « 8 » عن سعد بن سعد ، « 9 » عن محمد بن القاسم ، عن فضيل بن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : باب 17 من أبواب وجوب الحج ح 5 راجع المعتبر : 2 / 750 .
( 2 ) من من السادسة .
( 3 ) الكاتب البغدادي ثقة واقفي ! له كتاب هو من من الطبقة الخامسة .
( 4 ) وسائل الشيعة : باب 15 من أبواب وجوب الحج ح 1 .
( 5 ) القمي شيخ من أصحابنا في زمانه ، ثقة عين من الطبقة الثامنة .
( 6 ) شيخ القميين من الطبقة السابعة .
( 7 ) وهم علي بن محمد بن علان ، ومحمد بن أبي عبد الله ، ومحمد بن الحسن ، ومحمد بن عقيل الكليني
( 8 ) من الطبقة السابعة .
( 9 ) الأشعري القمي ، ثقة ، وله كتاب ، من الطبقة السادسة .