قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام » .
ولكن الظاهر أنه والحديث الثاني واحد ، وهو ما رواه الصدوق بإسناده عن أبان بن الحكم « 1 » قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : الصبي إذا حُجّ به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر ، والعبد إذا حُجّ به فقد قضى حجة الإسلام حتى يعتق » . « 2 » سقط منه قوله ( حتى يعتق ) كما أنه قد وقع التحريف في سند الحديث الثاني ، فبدلت بعد أبان كلمة ( عن ) بابن ، والظاهر وحدتهما مع ح 1 من ب 13 ، ولو أغمضنا عن ذلك ، فلا بد من طرحه لشذوذه ومخالفته لغيره من الأحاديث الكثيرة ، أو حمل حجة الإسلام فيه على حجة الإسلام خصوص العبد .
ومما دل على الحكم صحيحة شهاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في رجل أعتق عشية عرفة عبداً له ؟ فقال : يجزي عن العبد حجة الإسلام ، ويكتب للسيد أجران ثواب العتق وثواب الحج » . « 3 »
وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : مملوك اعتق يوم عرفة ؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج » . « 4 » وزاد في المعتبر « فإن
هامش
( 1 ) - الظاهر أن الصحيح : أبان عن الحكم .
( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 .
( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 والظاهر اتحاده مع الحديث 4 .
( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب وجوب الحج ح 2 والظاهر اتحاده مع الحديث 3 و 5 .