تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
البدلية ، والمفروض عدم ثبوته بعنوان آخر . ويتحقق مما ذكرنا : أن المالك إنما يملك البدل على سبيل البدلية ، و ( 1 ) يستحيل اتصاف شئ منها بالبدلية بعد صيرورة أحدها بدلا عن التالف واصلا إلى المالك . ويمكن أن يكون نظير ذلك : ضمان المال على طريقة الجمهور ، حيث إنه ضم ذمة إلى ذمة أخرى ( 2 ) ، وضمان عهدة العوضين لكل من البائع والمشتري عندنا - كما في الإيضاح ( 3 ) - وضمان الأعيان المضمونة على ما استقربه في التذكرة ( 4 ) وقواه في الإيضاح ( 5 ) ، وضمان الاثنين لواحد كما اختاره ابن حمزة ( 6 ) . وقد حكى فخر الدين ( 7 ) والشهيد ( 8 ) عن العلامة رحمه الله في درسه ( 9 ) : أنه نفى المنع عن ( 10 ) ضمان الاثنين على وجه الاستقلال ، قال : ونظيره في
هامش
( 1 ) في غير " ش " بدل " و " : " إذ " ، لكن صحح في " ن " بما أثبتناه . ( 2 ) انظر المغني ، لابن قدامة 4 : 590 . ( 3 ) لم نقف عليه . ( 4 ) التذكرة 2 : 92 ، وفيه : وفي ضمان الأعيان المضمونة والعهدة إشكال ، أقربه عندي جواز مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه بالعين المغصوبة . ( 5 ) لم نقف عليه . ( 6 ) راجع الوسيلة : 281 . ( 7 ) الإيضاح 2 : 89 . ( 8 ) لم نقف عليه في كتبه ولا على من حكى عنه . ( 9 ) في " ش " : دروسه . ( 10 ) في غير " ف " : من .