البدلية ، والمفروض عدم ثبوته بعنوان آخر .
ويتحقق مما ذكرنا : أن المالك إنما يملك البدل على سبيل البدلية ،
و ( 1 ) يستحيل اتصاف شئ منها بالبدلية بعد صيرورة أحدها بدلا عن
التالف واصلا إلى المالك .
ويمكن أن يكون نظير ذلك : ضمان المال على طريقة الجمهور ،
حيث إنه ضم ذمة إلى ذمة أخرى ( 2 ) ، وضمان عهدة العوضين لكل من
البائع والمشتري عندنا - كما في الإيضاح ( 3 ) - وضمان الأعيان المضمونة
على ما استقربه في التذكرة ( 4 ) وقواه في الإيضاح ( 5 ) ، وضمان الاثنين
لواحد كما اختاره ابن حمزة ( 6 ) .
وقد حكى فخر الدين ( 7 ) والشهيد ( 8 ) عن العلامة رحمه الله في درسه ( 9 ) :
أنه نفى المنع عن ( 10 ) ضمان الاثنين على وجه الاستقلال ، قال : ونظيره في
هامش
( 1 ) في غير " ش " بدل " و " : " إذ " ، لكن صحح في " ن " بما أثبتناه .
( 2 ) انظر المغني ، لابن قدامة 4 : 590 .
( 3 ) لم نقف عليه .
( 4 ) التذكرة 2 : 92 ، وفيه : وفي ضمان الأعيان المضمونة والعهدة إشكال ، أقربه
عندي جواز مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه بالعين المغصوبة .
( 5 ) لم نقف عليه .
( 6 ) راجع الوسيلة : 281 .
( 7 ) الإيضاح 2 : 89 .
( 8 ) لم نقف عليه في كتبه ولا على من حكى عنه .
( 9 ) في " ش " : دروسه .
( 10 ) في غير " ف " : من .