المنفي فيها ، ولا ذكر العوض ، ولا العلم به ، فتأمل ( 1 ) .
ثم إن ما ذكرنا ، تعريف للبيع المأخوذ في صيغة " بعت " وغيره ( 2 )
من المشتقات ، ويظهر من بعض من قارب عصرنا ( 3 ) استعماله في معان
أخر غير ما ذكر ( 4 ) :
أحدها : التمليك المذكور ، لكن ( 5 ) بشرط تعقبه بتملك المشتري ،
وإليه نظر بعض مشايخنا ( 6 ) ، حيث أخذ قيد التعقب ( 7 ) بالقبول ( 8 ) في
تعريف البيع المصطلح ، ولعله لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ ،
بل وصحة السلب عن المجرد ، ولهذا لا يقال : " باع فلان ماله " ، إلا بعد
أن يكون قد اشتراه غيره ، ويستفاد من قول القائل : " بعت مالي " ، أنه
اشتراه غيره ، لا أنه أوجب ( 9 ) البيع فقط .
هامش
( 1 ) عبارة " بقي القرض - إلى - فتأمل " لم ترد في " خ " ، وكتب عليها في غير " ف "
و " ش " : " زائد " ، وقد تقدم ( في الصفحة 14 ، الهامش 8 ) زيادة عبارة عن
بعض النسخ ترتبط بإخراج القرض ، والظاهر أن المؤلف قدس سره كتب أولا تلك
العبارة ثم أعرض عنها وبينها هنا بلفظ أوفى ، فصار ذلك منشأ لاختلاف النسخ .
( 2 ) في " ف " : غيرها .
( 3 ) انظر مقابس الأنوار : 107 ( كتاب البيع ) ، و 275 ( كتاب النكاح ) .
( 4 ) عبارة " غير ما ذكر " من " ف " و " ش " ومصححة " ن " .
( 5 ) في " ف " : لكنه .
( 6 ) لم نعثر عليه ، ولعله المحقق النراقي ، انظر المستند 2 : 360 .
( 7 ) في " ف " : التعقيب .
( 8 ) في غير " ش " زيادة : " مأخوذا " ، وشطب عليها في " ن " .
( 9 ) في " ف " : وجب .