الغيبة ما لو علق الذم بطائفة أو أهل بلدة أو أهل قرية مع قيام القرينة
على عدم إرادة الجميع ، كذم العرب أو العجم أو أهل الكوفة أو البصرة
وبعض القرى ( 1 ) ، انتهى .
ولو أراد الأغلب ، ففي كونه اغتيابا لكل منهم وعدمه ، ما تقدم
في المحصور .
وبالجملة ، فالمدار في التحريم غير المدار في صدق الغيبة ، وبينهما
عموم من وجه .
هامش
( 1 ) العبارة من الجواهر 22 : 65 .