[ المسألة ] العاشرة
السحر حرام في الجملة بلا خلاف ، بل هو ضروري - كما سيجئ -
والأخبار به مستفيضة :
منها - ما تقدم من أن الساحر كالكافر ( 1 ) .
ومنها - قوله عليه السلام : " من تعلم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا
فقد كفر ، وكان آخر عهده بربه [ وحده أن يقتل ] ( 2 ) إلا أن يتوب " ( 3 ) .
وفي رواية السكوني ، عن الصادق عليه السلام قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ساحر المسلمين يقتل ، وساحر الكفار لا يقتل .
قيل : يا رسول الله لم لا يقتل ساحر الكفار ؟ قال : لأن الشرك أعظم
من السحر ، ولأن السحر والشرك مقرونان " ( 4 ) .
وفي نبوي آخر : " ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن خمر ، ومدمن سحر ،
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة : 205 ، في مسألة التنجيم .
( 2 ) من " ش " و " ص " والمصدر .
( 3 ) الوسائل 12 : 107 ، الباب 25 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 7 .
( 4 ) الوسائل 12 : 106 ، الباب 25 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 .