للمبيع في الحرب ، بل يكفي مظنة ذلك - بحسب غلبة ذلك - مع قيام
الحرب ، بحيث يصدق حصول التقوي لهم بالبيع .
وحينئذ فالحكم مخالف للأصول ، صير إليه للأخبار المذكورة ،
وعموم رواية تحف العقول - المتقدمة - فيقتصر فيه على مورد الدليل ،
وهو السلاح ، دون ما لا يصدق عليه ذلك - كالمجن والدرع والمغفر
وسائر ما يكن - وفاقا للنهاية ( 1 ) وظاهر السرائر ( 2 ) وأكثر كتب العلامة ( 3 )
والشهيدين ( 4 ) والمحقق الثاني ( 5 ) ، للأصل ، وما استدل به في التذكرة ( 6 )
من رواية محمد بن قيس ، قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين
من أهل الباطل تلتقيان ، أبيعهما السلاح ؟ قال : بعهما ما يكنهما : الدرع
والخفين ونحوهما " ( 7 ) .
ولكن يمكن أن يقال : إن ظاهر رواية تحف العقول إناطة الحكم
على تقوي الكفر ووهن الحق ، وظاهر قوله عليه السلام في رواية هند : " من
هامش
( 1 ) النهاية : 366 .
( 2 ) السرائر 2 : 216 - 217 .
( 3 ) التحرير 1 : 160 والقواعد 1 : 120 ونهاية الإحكام 2 : 467 وظاهر المنتهى
2 : 1011 .
( 4 ) الدروس 3 : 166 ، المسالك 3 : 123 والروضة البهية 3 : 211 .
( 5 ) جامع المقاصد 4 : 17 .
( 6 ) التذكرة 1 : 587 .
( 7 ) الوسائل 12 : 70 ، الباب 8 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 3 ، وفيه :
الدرع والخفين ونحو هذا .