أجودهما : الثاني ، لما عرفت في نية الصلاة ( 1 ) من أن تعيين الوجه إنما يحتاج إليه
إذا توقف تعيين الفعل عليه ، بأن يكون الفعل ( 2 ) مشتركا بين واجب ومندوب لم يعلم
اتحادهما في الحقيقة ، فإذا تعين الفعل بدون ذلك فلا دليل على وجوب نية الوجه
على وجه التوصيف أو التعليل أو كلاهما ( 3 ) .
التعيين في الصوم المعين
وهل يلحق بصوم شهر رمضان غيره من أفراد الصوم المعين بالنذر
وشبهه ، كما عن السيد ( 4 ) والحلي ( 5 ) والمصنف - هنا - ( 6 ) وفي المنتهى ( 7 ) والشهيدين
في البيان ( 8 ) والروضة ( 9 ) ، أم لا - كما عن الشيخ ( 10 ) وجماعة ( 11 ) وفي المسالك أنه
المشهور ( 12 ) ( بناء على ما ذكروه في بحث النية ) ( 13 ) ؟ قولان :
من تعينه - ولو بالعارض - فصار كصوم شهر رمضان .
ومن صلاحية الزمان بالذات لغيره ، فهو كالزمان المختص بصلاة الظهر
المؤداة ، في أنه لا يغني ( 14 ) الصلاة من حيث كونها ظهرا وأداء ( 15 )
هامش
( 1 ) راجع كتاب الصلاة : 83 - 84 .
( 2 ) في " ف " زيادة : شخصيا .
( 3 ) في النسخ - هنا - زيادة : أو أحدهما .
( 4 ) نقله عنه الشهيد في البيان : 223 .
( 5 ) السرائر 1 : 370 .
( 6 ) إرشاد الأذهان 1 : 299 .
( 7 ) المنتهى 1 : 557 .
( 8 ) البيان 223
( 9 ) الروضة البهية 2 : 108 .
( 10 ) الخلاف 2 : 164 كتاب الصوم ، المسألة 4 .
( 11 ) منهم العلامة في المختلف 1 : 211 وفخر المحققين في الإيضاح 1 : 220 والشهيد في الدروس :
70 .
( 12 ) مسالك الأفهام 1 : 54 .
( 13 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ج " و " ع " .
( 14 ) في " ف " : تعين .
( 15 ) في " ف " : أو أداء .