" خاتمة " ( 1 )
نية الصوم
" يكفي في " صوم رمضان " المتعين " ( 2 ) فيه بأصل الشرع " نية الصوم
عدل متقربا إلى الله تعالى " على الأظهر الأشهر ، بل بلا خلاف أجده كما في
الرياض ( 3 ) وغيره إلا عن نادر ، وحكي عن الذخيرة نسبة الخلاف إليه ( 4 ) بل في
العنية ( 5 ) وعن التنقيح ( 6 ) الاجماع عليه ، لحصول التعين المغني عن التعيين
المشترط في امتثال الأمر عقلا وشرعا
قصد الوجه في النية
وهل يجب مع ذلك قصد إيقاع الفعل " لوجوبه ، أو ندبه " - كما في
الكتاب ( 7 ) وغيره - أم لا ، كما في ظاهر الشرائع ( 8 ) وصريح غيره ؟ قولان ،
هامش
( 1 ) ليس في " ف " و " م " : خاتمة .
( 2 ) في " ج " و " ع " : المعين .
( 3 ) رياض المسائل 1 : 301 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : 513 ، وفيه : اختلف الأصحاب في أنه هل يكفي في رمضان نية أنه يصوم غدا
متقربا من غير اعتبار نية التعيين .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 509 .
( 6 ) التنقيح الرائع 1 : 348 .
( 7 ) إرشاد الأذهان 1 : 299 .
( 8 ) شرائع الاسلام 1 : 188 .