في التهذيب ( 1 ) وابن حمزة ( 2 ) إلى أنه " لو أفطر بالمحرم ، وجب الجميع ( 3 ) " وتبعهم
ولد المصنف قدس سرهما في الإيضاح ( 4 ) متمسكا بالاحتياط ، والشهيد أن في اللمعتين ( 5 )
وجماعة من متأخري المتأخرين ( 6 ) استنادا إلى رواية عبد السلام بن صالح الهروي
- الموصوفة بالصحة في الروضة ( 7 ) ، كما عن التحرير ( 8 ) - عن مولانا الرضا
عليه السلام " قال : قلت له : يا بن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم السلام في من
جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم أيضا كفارة
واحدة ، فبأي الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو
أفطر على حرام في شهر رمضان ، فعليه ثلاث كفارات : عتق رقبة وصيام شهرين
متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم . وإن نكح حلالا أو أفطر على
حلال فعليه كفارة واحدة " ( 10 )
وكأن المراد بالرواية الواردة بالجمع ( 11 ) - في كلام السائل - هي إطلاق
مضمرة سماعة " في من أتى أهله في رمضان متعمدا . فقال : عليه عتق رقبة وإطعام
ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين " ( 12 )
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 209 ، الحديث 605 .
( 2 ) الوسيلة : 146 .
( 3 ) في " ف " : الجمع .
( 4 ) إيضاح الفوائد 1 : 233 .
( 5 ) الروضة البهية 2 : 120 .
( 6 ) راجع الحدائق 13 : 222 . والمسالك 1 : 56 والتنقيح 1 : 365 .
( 7 ) الروضة البهية 2 : 120
( 8 ) تحرير الأحكام 2 : 110 .
( 9 ) في " ف " و " ج " و " م " : آخذ .
( 10 ) الوسائل 7 : 35 الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول مع اختلاف يسير
( 11 ) في " ف " : الجمع ، وفي " ج " : بالجميع .
( 12 ) الوسائل 7 : 36 الباب 10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 2 .