السفر إلا الثلاثة ( 1 ) أيام - التي قال الله تعالى - ( 2 ) في الحج " ( 3 ) .
ورواية عمار " عن الرجل ، يقول : لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من
ذلك أو أقل ، فعرض له أمر لا بد له ( 4 ) أن يسافر ، أيصوم وهو مسافر ؟ قال :
إذا سافر فليفطر ، فإنه لا يحل له الصوم في السفر - فريضة كان أو غيرها -
والصوم في السفر معصية " ( 5 ) .
ومنها : رواية البزنطي " عن الصيام بمكة والمدينة ( 6 ) ؟ قال : فريضة ؟ قلت :
لا ، ولكنه تطوع كما يتطوع ( 7 ) بالصلاة . فقال : تقول اليوم وغدا ؟ قلت : نعم . قال :
لا تصم " ( 8 ) .
وفي رواية أخرى : " من سافر قصر وأفطر " ( 9 ) .
وفي أخرى : " خيار أمتي الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا " ( 10 ) .
إلى غير ذلك من الأخبار .
حكم الصوم المندوب في السفر
وأما الصوم المندوب غير الثلاثة أيام عند قبر النبي صلى الله عليه وآله
فالأكثر من القدماء - أيضا - على عدم ( 11 ) الصحة ، للاطلاقات المذكورة ، بل لنص
هامش
( 1 ) كذا في المصدر ، وفي النسخ : ثلاثة .
( 2 ) في قوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم . . ) البقرة : 2 / 196 .
( 3 ) الوسائل 7 : 142 الباب 11 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث الأول ، وباختلاف يسير .
( 4 ) ليس في " ف " : له ، وفي " م " : من بدل له .
( 5 ) الوسائل 7 : 141 الباب 10 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 8 مع اختلاف يسير .
( 6 ) في المصدر زيادة : ونحن في سفر .
( 7 ) في " ج " و " ع " و " م " : نتطوع .
( 8 ) الوسائل 7 : 144 الباب 12 من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 2 مع اختلاف يسير .
( 9 ) الوسائل 5 : 509 الباب 8 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 .
( 10 ) الوسائل 7 : 124 الباب الأول من أبواب من يصح منه الصوم ، الحديث 6 ، وفيه : إذا سافروا
أفطروا وقصروا .
( 11 ) ليس في " ج " و " ع " : عدم .