أحدها : تخصيص الأولى بالرابعة وتخصيص الثانية بالثالثة ، مع إبقاء
عموم ( الرابعة والثالثة على حالهما .
ومقتضاه ما قاله الشيخ في المبسوط ( 1 ) من اشتراط اجتماع الأمرين في
الافطار .
والثاني : عكس الأول ، أعني تخصيص الرابعة بالأولى ، والثالثة بالثانية
مع إبقاء عموم ) ( 2 ) الأولى والثانية على حالهما ( 3 ) .
ومقتضاه ما حكي عن ( 4 ) الوسائل من اشتراط أحد الأمرين ( 5 ) .
والثالث : الأول من الثاني والثاني من الأول .
ومقتضاه ما اخترناه من المذهب المشهور ، وهو إناطة الافطار بالخروج
قبل الزوال وإن لم يعزم .
والرابع : عكس الثالث .
ومقتضاه القول الثاني المحكي عن الشيخ في غير المبسوط ( 6 )
والمحقق ( 7 ) : من إناطة الافطار بالعزم على السفر ليلا وإن خرج بعد الزوال .
ولا يخفى : أن تقديم ( 8 ) أحد هذه الوجوه على الباقي يحتاج إلى مرجح ،
وقد عرفت أن المرجح مع الوجه الذي اخترناه .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 284 .
( 2 ) ما بين المعقوفتين ليس في " ف " .
( 3 ) في " ف " : حالها .
( 4 ) في " ف " : في .
( 5 ) الوسائل 7 : 131 الباب 5 من أبواب من يصح منه الصوم ، وحكاه عنه صاحب الرياض 1 :
330 .
( 6 ) النهاية : 161 .
( 7 ) شرائع الاسلام 1 : 210 .
( 8 ) في " ف " : تقدم .