مسألة ( 1 )
( 10 )
صحة صوم المستحاضة
ويصح من المستحاضة بالاستحاضة القليلة مطلقا ، لأنه حدث أصغر لا
يمنع عن الصوم ، وبالاستحاضة المتوسطة والكثيرة إذا فعلت ما يجب عليها من
الغسل الواحد أو الأغسال ، ولا يصح بدونها على المشهور ، بل في المدارك ( 2 ) - كما
عن الذخيرة ( 3 ) أنه مذهب الأصحاب ، وفي الروض ( 4 ) والمسالك ( 5 ) - كما عن
جامع المقاصد ( 6 ) والمسالك الجامعية لابن ( أبي ) ( 7 ) جمهور وبعض شروح
هامش
( 1 ) ليس في " ف " : مسألة . ومكان الكلمة بياض ، وكتب الناسخ في الهامش ما يلي : وجدت ( ال )
عبارة في الإرشاد هكذا : ومن المستحاضة إذا فعلت الأغسال إن وجبت ( والعبارة في الإرشاد
2 : 303 ) .
( 2 ) المدارك 2 : 38 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : 76 .
( 4 ) روض الجنان : 76 .
( 5 ) المسالك 1 : 59 .
( 6 ) جامع المقاصد 1 : 73 .
( 7 ) كذا ورد اسم المؤلف في أول نسخة الكتاب المخطوطة ، ولكن في " ف " و " م " : ابن جمهور وفي
" ج " و " ع " : ابن الجمهور ، ولم نقف إلا على قسم الحج من الكتاب في م / المرعشي قدس سره
ضمن مجموعتين برقم 2261 و 4915 .