الرموز ( 1 ) ، وعن المقتصر : أنه مذهب جمهور الأصحاب ( 2 ) ، وعن المسالك : كاد
أن يكون اجماعا ( 3 ) .
ويدل على هذا القول - مضافا إلى الأصول الكثيرة ، وعموم ما دل من
الكتاب ( 4 ) والسنة ( 5 ) على عدم انقطاع الصبا إلى أن يحتلم ، خرج من أكمل
الخمس عشرة ، وبقي الباقي - صريح النبوي : " إذا استكمل المولود خمس
عشرة سنة ، كتب ما له وما عليه ، وأخذت منه الحدود " ( 6 ) .
وعن مستطرفات السرائر . عن كتاب المشيخة لابن محبوب ، عن حمزة بن
حمران ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا
يخرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة ( 7 ) ( أو يحتلم ) ( 8 ) أو يشعر أو ينبت
قبل ذلك " ( 9 ) .
وحسنة يزيد الكناسي " الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك ، كان له الخيار ( 10 )
إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك " ( 11 )
وما تقدم من الشهرة المحققة وحكاية الاجماع - مستفيضة - يجبر ما في
هامش
( 1 )
كشف الرموز 1 : 552 .
( 2 ) المقتصر : 194 .
( 3 ) المسالك 1 : 197 .
( 4 ) النور : 24 / 59 .
( 5 ) الوسائل 13 : 430 الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا ، الحديث 9 .
( 6 ) تلخيص الحبير 3 : 42 ، الحديث 1241 .
( 7 ) ليس في المصدر : سنة .
( 8 ) الزيادة من المصدر .
( 9 ) السرائر 3 : 596 وانظر الوسائل 1 : 30 الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث 2 .
( 10 ) في الوسائل : كان بالخيار .
( 11 ) الوسائل 14 : 209 الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث 9 .