الحلبي ( 1 ) وغيرهما . خلافا للإسكافي فيكفر إذا كان عن محرم . ( 2 ) ولم نعثر على
مستنده .
الحقنة بالمائع ابتلاع ماء المضمضة
" و " كذا يوجب القضاء خاصة " الحقنة بالمائع " وقد سبق الكلام
فيها ( 3 ) .
" ودخول ماء المضمضة - لتبرد - الحلق " سهوا أو بغير ( 4 ) اختيار على
المشهور ، بل عن ظاهر المنتهى الاجماع ( 5 ) .
ويدل عليه رواية سماعة " قال : سألته عن رجل عبث بالماء ، يتمضمض
به من عطش ، فدخل حلقه ؟ قال : عليه القضاء ، وإن كان في وضوء فلا بأس " ( 6 ) .
وقريب منه رواية يونس " وإن تمضمض في وقت فريضة ، فدخل الماء
حلقه فلا شئ عليه ( وقد تم صومه ) ( 7 ) وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل
الماء حلقه فعليه الإعادة " ( 8 ) .
وضعفهما ( 9 ) منجبر بالشهرة .
مضافا إلى فحوى ما دل على وجوب القضاء إذا دخل الحلق ماء المضمضة
لوضوء النافلة .
وقد يعارض بما دل على عدم وجوب شئ بفعل المفطر سهوا ، ولكن
التعارض من قبيل العموم من وجه ، إذ الروايتان عامتان لصورة الدخول لاعن
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 60 الباب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .
( 2 ) حكاه العلامة في المختلف : 222 وفيه : فيكون فيه إذا ذرعه القضاء ، وإذا استكره ( استكثر ،
كما في الجواهر ) القضاء والكفارة .
( 3 ) في " ف " : فيهما ، هذا ولم يتقدم ذلك فيما بأيدينا من النسخ .
( 4 ) في " ف " : وبغير .
( 5 ) المنتهى 2 : 579 .
( 6 ) الوسائل 7 : 50 الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 4 ، وفيه : فلا بأس به .
( 7 ) الزيادة من الوسائل .
( 8 ) الوسائل 7 : 49 الباب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .
( 9 ) في " ف " و " م " : وضعفها .