پرش به محتوای اصلی

كتاب الخمس — صفحه 271

پدیدآورندگان:

ص۲۷۱
مسألة [ 22 ] تبين نقصان الحرام لو دفع الخمس فبان الخليط أقل من الخمس ، فالظاهر الاجزاء وعدم وجوب الصدقة بما تبين من المقدار ، وعدم جواز استرجاع ما دفع إلى السادة ، لأن ظاهر التعليل كون المدفوع بدلا وعوضا عما في المال على تقدير زيادته عنه ، أو نقصه ، أو مساواته ، فيكون شبه المصالحة والمراضاة من طرف الشارع مع المالك ، نظير ما إذا وقع هذا من مالك الحرام - في صورة معرفته - مع مالك الحلال .
تبين زيادة الحرام ومنه يظهر أنه لو تبين أن الحرام كان أزيد من الخمس فلا رجوع - أيضا - على خلاف ما اخترناه سابقا وفاقا لما قواه ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) الظاهر أن المراد كاشف الغطاء رحمه الله ، راجع الصفحة : 264 .