أيضا ، فإن الرواية محمولة على الغالب ، مع ( 1 ) أن الموجود في الأضاحي
ثابت حين تملك البائع لها .
وأما وجوب الخمس في الموجود المذكور ، فقد نسب ( 2 ) في
المدارك ( 3 ) والذخيرة ( 4 ) إلى الأصحاب : القطع بوجوب الخمس ، وهو مشكل ،
لعدم الدليل ، لعدم صدق الكنز ، مع خلو الرواية ( 5 ) بل ظهورها في اختصاصه
به كله ( 6 ) .
وكونه داخلا في الغنيمة لا يجدي بعد إجماعهم ظاهرا على عدم الخمس
في غير السبعة المعدودة ، أو ما وقع الخلاف فيه مما سيجئ .
واندراجه في عموم : " كل ما كان ركازا ففيه الخمس " ( 7 ) مشكل .
هامش
( 1 ) في " ف " : بل ، وفي " م " : من .
( 2 ) في " ج " : نسبه .
( 3 ) المدارك 5 : 373 .
( 4 ) ذخيرة المعاد : 479 .
( 5 ) المتقدمة في الصفحة السابقة .
( 6 ) في " ف " و " ج " : بكله .
( 7 ) الوسائل 6 : 343 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .