حيث لم يحكم عليه السلام بوجوب التعريف العام بعد إنكار المالك السابق ، مع
ظهورها - كما سيجيء - فيما فيه الأثر .
ويحتمل أن يكون ما عليه أثر الاسلام لقطة بناء على ما تقدم من
جماعة من أن الأثر علامة سبق يد المسلم ، فيكون مالا ضائعا لمسلم يجب
تعريفه ، للعمومات ، كما يظهر من المسالك ( 1 ) وحاشية الشرائع ( 2 ) فيما ( 3 ) يوجد
في جوف السمكة ، فإن الدابة فيما نحن فيه بمنزلة السمكة .
ويحتمل أن يكون مطلقا لقطة ، لصدق المال الضائع عن صاحبه عليه .
ولا يعتبر في اللقطة أن يعلم ( 4 ) أو يظن كونه ملكا ( 5 ) لمسلم لاطلاق
أدلته ، ولذا تقدم ( 6 ) عن بعض - منهم الشيخ في أحد قوليه - الحكم بكون
الموجود في الأرض المملوكة بعد عدم معرفة ( 7 ) الملاك لقطة ، وإن لم يكن عليه
أثر الاسلام .
ويحتمل الفرق مطلقا ، أو مع أثر الاسلام ، بين ما لو علم أكله من
العمران ، فاللقطة ، وبين ما لم يعلم ذلك فهو للواجد .
ويحتمل أن يكون مطلقا ، أو مع الأثر من قبيل مجهول المالك .
هامش
( 1 ) انظر المسالك 1 : 461 و 462 .
( 2 ) حاشية الشرائع ( مخطوط ) : 139 .
( 3 ) في " ع " و " ف " : مما .
( 4 ) في " ف " و " م " : يعتبر .
( 5 ) ليس في " ف " : ملكا .
( 6 ) في الصفحة : 147 .
( 7 ) ليس في " ج " : معرفة .