جريان الأصل في معلوم التاريخ
جريان الأصل في معلوم التاريخ
الموضع الثاني : فيما إذا كان تاريخ أحد الحادثين معلوماً دون تاريخ الآخر .
مثال ذلك : ما لو علم بموت زيد يوم الخميس ، وعلم بإسلام وارثه إمّا قبل ذلك الزمان أو في يوم الجمعة ، وصوره أيضاً أربع :
1 - ما إذا كان موضوع الأثر فيه وجود الشيء عند وجود الآخر بمفاد كان التامّة ، كما إذا فرضنا أنّ الوارث يرث إذا كان مسلماً حين موت المورث .
2 - ما إذا كان موضوع الأثر وجود الشيء عند وجود الآخر بمفاد كان الناقصة ، كما إذا فرضناأنّ الإرث مترتّب علىالإسلام المتّصف بالسبق فيالمثال .
3 - ما إذا كان موضوع الأثر عدم الشيء عند وجود الآخر بمفاد ليس التامّة ، بأن يكون الموضوع العدم المحمولي .
4 - ما إذا كان موضوع الحكم عدم الشيء عند وجود الآخر بمفاد ليس الناقصة ، بأن يكون موضوع الحكم العدم النعتي .
أمّا الصورة الأولى : فعن الشيخ الأعظم « 1 » والمحقّق النائيني « 2 » عدم جريان الأصل في معلوم التاريخ ، وستقف على ما أفاداه في الصورة الثالثة .
وعليه ، فلا إشكال في جريان استصحاب عدم كلّ من معلوم التاريخ ومجهوله في نفسه .
وأمّا الصورة الثانية : فعن المحقّق الخراساني « 3 » عدم جريان الأصل فيه ، وقد
هامش
( 1 ) راجع فرائد الأصول : ج 2 / 668 وهو ظاهر كلامه ، ونسبه إلى ظاهر المشهور .
( 2 ) فوائد الأصول : ج 4 / 522 ( تكملة ) ، أجود التقريرات : ج 4 / 161 ( بقي هناك قسمٌ آخر قد ظهر حكمه ممّا ذكرناه . . . الخ ) .
( 3 ) كفاية الأصول : ص 421 .