تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
المترتّب الشرعي ، وإلّا فلا تجري ، لأنّه بالنسبة إلى ما بيده شكّ في المحلّ ، وبالنسبة إلى الأجزاء السابقة لم يُحرز الدخول في الغير المترتّب الشرعي . وبما ذكرناه ظهر حكم ما إذا أُريد بها الاختيار ، فتدبّر . وأمّا الموالاة : فهي على قسمين : القسم الأوّل ما يكون معتبراً في أجزاء الصلاة المستقلّة كالتكبيرة والقراءة والركوع ونحوها ، وفي هذا القسم تجري القاعدة في المشروط بها ، إذا كان الشكّ بعد الفراغ منه ، سواءً أكان ذلك تمام العمل أم بعضها . نعم ، إذا شكّ في تحقّقها بين ما تقدّم وبين ما هو مشغولٌ به ، لا تجري القاعدة ، لكون الشكّ في المحلّ ، إلّاأنّه يمكن إحراز الصحّة بإجراء استصحاب بقاء الموالاة وعدم تحقّق الفصل الموجب للبطلان . القسم الثاني : ما يكون معتبراً بين أجزاء الكلمة الواحدة ، واعتبار هذا القسم عقلي ، ومن جهة عدم تحقّق ذات المأمور به ، بخلاف القسم الأوّل الذي يكون اعتباره شرعيّاً . وفي هذا القسم لا تجري القاعدة إلّافيما إذا دخل في الغير المترتّب الشرعي ، لرجوع الشكّ فيه إلى الشكّ في أصل الوجود ، فلو كان هذا الشكّ في الجزء الأخير لحقه ما تقدّم فيما إذا شكّ في الجزء الأخير من الأحكام باختلاف الصور ، فراجع . * * * حكم الشكّ في الإخلال العمدي

حكم الشكّ في الإخلال العمدي

الأمر الثاني عشر : إذا شكّ في صحّة العمل السابق وفساده ، من جهة احتمال الإخلال العمدي ، فهل تجري فيه قاعدة الفراغ ، أم لا ؟