ومنها : قوله تعالى : « وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ » « 1 » فقد نهى اللَّه تعالى عن الإضرار والتضييق على المطلّقات .
ومنها : قوله عزّ وجلّ : « وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لَّتَعْتَدُواْ » « 2 » فقد نهى اللَّه تعالى عن الرجوع لا للرغبة ، بل للإضرار .
منها : قوله تعالى « وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ » « 3 » حيث نهى اللَّه عزّ وجلّ عن الإضرار بالكتاب والشهود إذا أدّوا حقّ الشهادة والكتابة .
أو أنّ الآية ناهية عن إضرار الكاتب والشاهد غيرهما ، على الاختلاف في كون الفعل مبنيّاً للفاعل أو للمفعول .
وأمّا النصوص ، فكثيرة :
منها : ما رواه الصدوق « 4 » بإسناده عن الحسن بن زياد ، عن الإمام الصادق عليه السلام ، قَالَ : « لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا ، وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا ، فَهَذَا الضِّرَارُ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ ، إِلّا أَنْ يُطَلِّقَ ثُمَّ يُرَاجِعَ ، وَهُوَ يَنْوِي الْإِمْسَاكَ » .
قوله عليه السلام : ( وهذا الضرار الذي نَهى اللَّه عنه ) بيانٌ للكبرى الكليّة ، ويدلّ على حرمة الإضرار مطلقاً .
منها : ما عن « عقابالأعمال » للصدوق « 5 » بإسناده عنالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، فيحديث :
« وَمَنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ نَفْسَهَا ، لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِعُقُوبَةٍ دُونَ النَّارِ ،
هامش
( 1 ) سورة الطلاق : الآية 6 .
( 2 ) سورة البقرة : الآية 231 .
( 3 ) سورة البقرة : الآية 282 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 / 501 ، وسائل الشيعة : ج 22 / 171 ح 28309 . .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 22 / 282 ح 28597 .