الأصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلًا ، أو نهض عليه علمي بمقدار المعلوم بالإجمال ، لا ينطبق على المورد ، إذ بعد كون المعلوم بالإجمال كثيراً ، ويعلم بثبوت جملةٍ منها في موارد الأصول النافية ، لا سبيل إلى هذا الكلام ، مع أنّ كون تلك الموارد بمقدار المعلوم بالإجمال كما ترى .
اللّهُمَّ إلّاأن يقال : إنّ نظره الشريف إلى أنّه لا يلزم حينئذٍ الخروج عن الدِّين ، فلا مانع من جريانها ، واللَّه العالم .
فالمتحصّل : عدم تماميّة أكثر مقدّمات الانسداد ، وعليه فلا وجه لإطالة الكلام في بيان تنبيهات المسألة .
والحمدُ للَّهأوّلًا وآخراً ، وصلّى اللَّه على محمّد وعلى آله الطيّبين الطاهرين .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 222
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٢٢