پرش به محتوای اصلی

كتاب الزكاة — صفحه 9

پدیدآورندگان:

ص۹
" وفيه مقاصد "
المقصد " الأول : في شرائط الوجوب ووقته " و " إنما تجب على العاقل البالغ لحر المالك للنصاب المتمكن من التصرف ،
فلا زكاة على الطفل " في نقديه إجماعا إلا ما يظهر من ظاهر إطلاق ابن حمزة ( 1 ) وهو محمول أو شاذ لاستفاضة حكاية الاجماع ، ورواية الأخبار على خلافه ( 2 ) ، مع كفاية الأصل في المقام . وقد يستدل : بأنها تكليف منفي عن الصبي ، وفيه : أن الخطاب حينئذ ( 3 ) للولي كالاستحباب إذا اتجر بماله . ثم إن ظاهر أخبار المسألة مثل قوله عليه السلام : " ليس على مال اليتيم
پاورقی
( 1 ) الوسيلة : 121 . ( 2 ) في " ف " : كفاية . ( 3 ) ليس في " ف " و " ج " و " ع " : حينئذ .