تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
بالإجمال ، وقد اخبر اللَّه تعالى بوقوعه في كلامه ، فقال عزّ وجلّ : « مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَات » « 1 » والمتشابه هو المجمل . ثمّ إنّه لا يهمّنا البحث في أنّ منشأ الاشتراك هل هو الوضع تعيينيّاً أو تعينيّاً . أمَّا ما نقله المحقّق النائيني رحمه الله : عن بعض مؤرخِّي متأخّري المتأخّرين ( من أنّ حصول الاشتراك في اللّغات حصل من خلط اللّغات بعضها ببعض ، فإنّ العرب مثلًا كانوا على طوائف ، فكلّ طائفة قد وضعت لفظاً خاصّاً لمعنى مخصوص غير اللّفظ الذي وضعته طائفة أخرى له ، ولمّا جُمِعت اللّغات من جميع هذه الطوائف ، وجعلت لغة واحدة حدث الاشتراك ) « 2 » . فإنّ تحقيقه لا يترتّب عليه ثمرة . * * * استعمال اللّفظ في أكثر من معنى

استعمال اللّفظ في أكثر من معنى

المهمّ هو البحث فيأنّه هل يصحّ استعمال اللّفظ فيأكثر من معنى واحد ، أم لا ؟ ملخّص القول فيه : إنّه بعدما ثبت إمكان الاشتراك ووقوعه ، فلا نقاش ولا إشكال في الأمور التالية : 1 ) لا إشكال في جواز استعماله في كلّ واحد من المعنيين أو المعاني لوضعه له . 2 ) كما لا ينبغي التوقّف فيجواز استعماله فيالجامع ، غاية الأمريكون مجازاً . 3 ) كما لا إشكال في جواز استعماله في المجموع .
هامش
( 1 ) سورة آل عمران : الآية 7 . ( 2 ) حكاه السيّد الخوئي قدس سره فيالمحاضرات : ج 1 / 204 ، عن أستاذه النائيني رحمه الله ولم نجد من التزم بهذا الوجه إلّاما يظهر من بعض من تأخّر عن النائيني ، ولم يستبعده الشيخ المظفّر رحمه الله صاحب « أصول الفقه » : ج 1 / 31 ، وغيره .