الثاني : المرأة التي ليس لها عادة ، وهي على ثلاثة أقسام :
الف : المضطربة ، وهي التي رأت الدم لعدّة أشهر ولكن لم تحصل لها عادة أو اختلّت عادتها ولم تنتظم لها عادة جديدة .
ب : المبتدئة ، وهي التي تكون حائضاً لأوّل مرّة .
ج : الناسية ، وهي المرأة التي نسيت عادتها .
« مسألة 445 » المراد بالشهر الواحد في المسائل الآتية هو من حين رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً ، وليس من اليوم الأوّل من الشهر إلى آخر يوم منه .
« مسألة 446 » المراد من قولنا في بعض المسائل أنّه « يجب على المرأة الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة » ، هو ترك الأعمال التي تحرم على الحائض من غير العبادات ، والإتيان بعباداتها بالتفصيل الذي سنبيّنه في الاستحاضة .
1 - أحكام ذات العادة
« مسألة 447 » ذات العادة الوقتيّة والعدديّة على ثلاثة أصناف :
الأوّل : المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متتاليين في وقت معيّن وتطهر في وقت معيّن - مثلًا ترى الدم في شهرين متتاليين في اليوم الأوّل من الشهر وتطهر في اليوم السابع - فتكون عادتها من اليوم الأوّل من الشهر وحتّى السابع منه .
الثاني : المرأة التي لا تطهر من الدم ولكن ترى الدم في أيّام معيّنة - مثلًا من اليوم الأوّل إلى الثامن - شهرين متتاليين بصفات الحيض ( أي غليظ وأحمر أو أسود حارّ يخرج بدفق وحرقة ) ودماؤها الأخرى بصفات دم الاستحاضة ( وهو ما لا يوجد فيه علامات دم الحيض ، كأن يكون أصفر اللون ) فتكون عادتها من أوّل الشهر حتّى اليوم الثامن منه .
الثالث : المرأة التيترى دم الحيض في وقت معيّن شهرين متتاليين وبعد ثلاثة أيّام أو أكثر تطهر يوماً أو أكثر ثمّ ترى دم الحيض مرّة أخرى ، ولا يكون عدد الأيام التي رأت فيها الدم والأيّام المتخلّلة بينها أكثر من عشرة أيّام ويكون مجموع أيّام الدم وأيّام الطهر في