تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
الثاني : المرأة التي ليس لها عادة ، وهي على ثلاثة أقسام : الف : المضطربة ، وهي التي رأت الدم لعدّة أشهر ولكن لم تحصل لها عادة أو اختلّت عادتها ولم تنتظم لها عادة جديدة . ب : المبتدئة ، وهي التي تكون حائضاً لأوّل مرّة . ج : الناسية ، وهي المرأة التي نسيت عادتها . « مسألة 445 » المراد بالشهر الواحد في المسائل الآتية هو من حين رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً ، وليس من اليوم الأوّل من الشهر إلى آخر يوم منه . « مسألة 446 » المراد من قولنا في بعض المسائل أنّه « يجب على المرأة الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة » ، هو ترك الأعمال التي تحرم على الحائض من غير العبادات ، والإتيان بعباداتها بالتفصيل الذي سنبيّنه في الاستحاضة .

1 - أحكام ذات العادة

« مسألة 447 » ذات العادة الوقتيّة والعدديّة على ثلاثة أصناف : الأوّل : المرأة التي ترى دم الحيض في شهرين متتاليين في وقت معيّن وتطهر في وقت معيّن - مثلًا ترى الدم في شهرين متتاليين في اليوم الأوّل من الشهر وتطهر في اليوم السابع - فتكون عادتها من اليوم الأوّل من الشهر وحتّى السابع منه . الثاني : المرأة التي لا تطهر من الدم ولكن ترى الدم في أيّام معيّنة - مثلًا من اليوم الأوّل إلى الثامن - شهرين متتاليين بصفات الحيض ( أي غليظ وأحمر أو أسود حارّ يخرج بدفق وحرقة ) ودماؤها الأخرى بصفات دم الاستحاضة ( وهو ما لا يوجد فيه علامات دم الحيض ، كأن يكون أصفر اللون ) فتكون عادتها من أوّل الشهر حتّى اليوم الثامن منه . الثالث : المرأة التيترى دم الحيض في وقت معيّن شهرين متتاليين وبعد ثلاثة أيّام أو أكثر تطهر يوماً أو أكثر ثمّ ترى دم الحيض مرّة أخرى ، ولا يكون عدد الأيام التي رأت فيها الدم والأيّام المتخلّلة بينها أكثر من عشرة أيّام ويكون مجموع أيّام الدم وأيّام الطهر في
نهج الرشاد — صفحة 69 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي