بحيث لا يمكن ذبحه أو نحره بالكيفيّة المتقدّمة - كما لو وقع في بئر وخيف موته - جاز أن يعقره بسيف أو سكّين أو رمح أو غيرها ممّا يكون حادّاً فيجرح به الحيوان ويموت على أثر الجرح ، ولا يشترط فيه الاستقبال ؛ نعم تجب مراعاة الشروط الأخرى المعتبرة في التذكية .
مستحبّات ومكروهات الذبح والنحر
« مسألة 3199 » يستحبّ في الذبح أمور :
الأوّل : أن تربط أيدي الشاة مع إحدى رجليها وتطلق الأخرى ، وفي البقر تربط قوائمه الأربع ويطلق ذنبه ، وأن تربط أيدي الإبل ما بين الخفّين إلى الركبتين أو الإبطين وتطلق رجليها ، وفي الدجاج أن يرسله بعد الذبح حتّى يرفرف .
الثاني : أن يكون الذابح أو الناحر مستقبلًا القبلة .
الثالث : أن يعرض على الحيوان الماء قبل الذبح أو النحر .
الرابع : العمل على تقليل الأذى عن الحيوان بالإسراع بالذبح وأن تكون الشفرة حادّة .
« مسألة 3200 » تكره في الذبح عدّة أمور :
الأوّل : أن يدخل السكّين خلف الحلقوم ويجرّها إلى الأمام بحيث يقطع الحلقوم من خلفه .
الثاني : أن يذبح الحيوان أو ينحر وهناك حيوان آخر ينظر إليه .
الثالث : أن يذبح الحيوان أو ينحره ليلًا أو قبل الزوال من يوم الجمعة إلّامع الحاجة .
الرابع : أن يذبح الإنسان بنفسه ما ربّاه من الحيوانات .
أحكام الصيد بالسلاح
« مسألة 3201 » يعتبر في حلّيّة صيد الحيوان الوحشيّ المأكول اللحم بالسلاح خمسة شروط :
الأوّل : أن يكون سلاح الصيد قاطعاً كالسيف والسكّين أو حادّاً كالرمح والسهم بحيث