تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
بحيث لا يمكن ذبحه أو نحره بالكيفيّة المتقدّمة - كما لو وقع في بئر وخيف موته - جاز أن يعقره بسيف أو سكّين أو رمح أو غيرها ممّا يكون حادّاً فيجرح به الحيوان ويموت على أثر الجرح ، ولا يشترط فيه الاستقبال ؛ نعم تجب مراعاة الشروط الأخرى المعتبرة في التذكية .

مستحبّات ومكروهات الذبح والنحر

« مسألة 3199 » يستحبّ في الذبح أمور : الأوّل : أن تربط أيدي الشاة مع إحدى رجليها وتطلق الأخرى ، وفي البقر تربط قوائمه الأربع ويطلق ذنبه ، وأن تربط أيدي الإبل ما بين الخفّين إلى الركبتين أو الإبطين وتطلق رجليها ، وفي الدجاج أن يرسله بعد الذبح حتّى يرفرف . الثاني : أن يكون الذابح أو الناحر مستقبلًا القبلة . الثالث : أن يعرض على الحيوان الماء قبل الذبح أو النحر . الرابع : العمل على تقليل الأذى عن الحيوان بالإسراع بالذبح وأن تكون الشفرة حادّة . « مسألة 3200 » تكره في الذبح عدّة أمور : الأوّل : أن يدخل السكّين خلف الحلقوم ويجرّها إلى الأمام بحيث يقطع الحلقوم من خلفه . الثاني : أن يذبح الحيوان أو ينحر وهناك حيوان آخر ينظر إليه . الثالث : أن يذبح الحيوان أو ينحره ليلًا أو قبل الزوال من يوم الجمعة إلّامع الحاجة . الرابع : أن يذبح الإنسان بنفسه ما ربّاه من الحيوانات .

أحكام الصيد بالسلاح

« مسألة 3201 » يعتبر في حلّيّة صيد الحيوان الوحشيّ المأكول اللحم بالسلاح خمسة شروط : الأوّل : أن يكون سلاح الصيد قاطعاً كالسيف والسكّين أو حادّاً كالرمح والسهم بحيث