تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
الأقارب واجبي النفقة ، وفي نفقة واجبي النفقة يقدّم الأقرب منهم على الأبعد ، فنفقة الأب مقدّمة على نفقة الجدّ ونفقة الأولاد مقدّمة على نفقة أولاد الأولاد . « مسألة 3012 » إذا كان للصغير أموال وممتلكات يجوز لوليّه الإنفاق عليه من أمواله . « مسألة 3013 » إذا امتنع المؤسر من دفع نفقة واجبي النفقة أجبره الحاكم الشرعي على دفع النفقة ، وإذا لم يمكن ذلك أخذ الحاكم الشرعي من ماله لتأمين تكاليف معيشتهم . « مسألة 3014 » لا يجوز للمكلّف دفع زكاته وخمسه وكفّاراته إلى من وجبت عليه نفقته لتأمين حاجاتهم الضروريّة . « مسألة 3015 » من حقوق الولد على والده بالإضافة إلى تأمين نفقاته تربيته الصحيحة والإشراف على أموره وتعليمه القراءة والكتابة والسباحة وتزويجه بعد البلوغ . « مسألة 3016 » إذا كان الولد بحاجة أكيدة إلى الزواج بحيث يقع في الحرام لو تركه يجب على الأب تزويجه ، وكذا لو كان الأب أو الامّ بحاجة شديدة إلى الزواج والولد متمكّناً من تزويجهما فيجب عليه تزويجهما . « مسألة 3017 » لا يليق بالأبوين التمييز بين أولادهم في العطايا إلّاأن يكون بعضهم أشدّ حاجة أو له امتيازات عقليّة وشرعيّة .

أحكام اللباس والزينة

« مسألة 3018 » يجب على الإنسان ستر عورته عن المكلّفين وإن كانوا من المحارم ، وكذا عن المجنون والصبيّ المميّز وإن كانوا من محارمه ؛ نعم لا يلزم ستر العورة بين الزوج والزوجة . « مسألة 3019 » أصل وجوب الحجاب للمرأة من ضروريّات الدين وإن كانت بعض جزئيّاته ليست من الضروريّات ، فيجب على المرأة ستر بدنها وشعرها من الرجل الأجنبي بل الأحوط الستر حتّى عن الصبي الذي لم يبلغ لكن يميّز الحسن من القبيح
نهج الرشاد — صفحة 501 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي