في الحضانة وينتقل إلى الأفراد المتقدّم ذكرهم في المسألة « 2997 » .
« مسألة 3002 » لو تزوّجت الامّ لأيّ سبب بزوج آخر يزول حقّ حضانتها مع وجود الأب ، لكن لو طلّقها الزوج الثاني فإن كان الطلاق رجعيّاً فلا حضانة لها ما دامت في العدّة وتعود لها الحضانة بعد انقضاء عدّتها ، وإن كان الطلاق بائناً عاد إليها حقّ الحضانة بمجرّد الطلاق .
« مسألة 3003 » عودة حقّ الحضانة لا يختصّ بالمورد المذكور في المسألة السابقة وإنّما يعود فيما لو سلب الشخص هذا الحقّ بسبب سوء أخلاقه أو عدم قدرته البدنيّة أو مرضه وأمثال ذلك ، فإذا ارتفعت الموانع المذكورة فصار ذا أخلاق حميدة أو صار قادراً على حضانة الطفل عاد هذا الحقّ إليه .
« مسألة 3004 » إذا تولّت الامّ حضانة الطفل ، فإن كانت تعيش مع الأب أو كانت في عدّة رجعيّة له فلا يجوز لها أخذ الأجرة وإلّا كان لها أخذ الأجرة ، وترتيب الذين يجب عليهم دفع اجرة الحضانة على نفس الترتيب المذكور في المسألة « 2991 » .
« مسألة 3005 » بعد أن يصل الطفل إلى البلوغ والنموّ الفكريّ والجسمي ينتهي حقّ الحضانة وليس لأحد - حتّى الأب والامّ - حقّ الحضانة عليه ، ذكراً كان أم أنثى .
« مسألة 3006 » تحرم مخالفة أمر الأب والامّ في غير فعل الحرام أو ترك الواجب العينيّ « 1 » إذا كانت مخالفتهم موجبة للإيذاء وعدم الاحترام ، ويجب على الأبناء احترام أبويهم مهما كانت أعمارهم .
أحكام النفقة وحقوق الوالدين والأولاد
« مسألة 3007 » يطلق عنوان « واجب النفقة » على الذين تجب نفقتهم على المكلّف على ما سيأتي ، وواجبوا النفقة ثلاث طوائف :
هامش
( 1 ) - « الواجب العيني » هو الواجب على كلّ فرد فرد ولو أتى به البعض لا يسقط عن الآخرين كالصلاة والصيام في مقابل « الواجب الكفائيّ » وهو الواجب الذي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين كدفن الميّت المسلم .