تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
وكان بحيث يمكن أن ينظر بقصد اللذّة ؛ نعم لا يجب ستر الوجه والكفّين إذا لم يكن كشفها بقصد إظهارها للرجال وتلذّذهم بها وإن كان سترها حسناً ، لكن يجب ستر القدمين والأحوط أن يكون لباس المرأة بشكل لا تتجسّم الأماكن البارزة من بدنها . « مسألة 3020 » يشكل لبس ما كان من اللباس رقيقاً أو يحكي ما تحته عند تسليط النور عليه إذا كان في المحلّ أجنبيّ ، وكذا الإشكال إذا كان اللباس ملوّناً وجالباً للنظر بحيث يعدّ زينة للمرأة ويراها الأجنبيّ فيه . « مسألة 3021 » إذا كان للمرأة عمل بحيث لا يمكنها مراعاة الستر فيه مع الأجنبي ، فيجب أن تترك ذلك العمل وتختار عملًا يمكنها فيه رعاية الستر الشرعي . « مسألة 3022 » يحرم على الرجال لبس الثوب المطرّز بالذهب والمصنوع من الحرير الخالص ولا إشكال فيهما بالنسبة للنساء . « مسألة 3023 » تزيّن الرجال بالذهب كلبس القلّادة والخاتم والساعة الذهبيّة وعلى الأحوط العوينات الذهبيّة حرام ؛ نعم لو كان مقدار الذهب المستعمل فيه من القلّة بحيث لا يعدّ شيئاً فلا إشكال فيه ويجوز تزيّن الرجال بالبلاتين . « مسألة 3024 » تركيب الأسنان الذهبيّة وتغليف الأسنان بالذهب لا مانع منه للنساء والرجال . « مسألة 3025 » لا يجوز للمرأة إظهار كلّ ما يعدّ زينة عرفاً أمام الرجل الأجنبي . « مسألة 3026 » لا مانع من استعمال الشعر الموصول بالشعر والمسمّى ب « الباروكة » لكن يجب ستره عن الأجنبي لأنّه يعدّ زينة للمرأة ، ويجب على المرأة ستر زينتها عن الأجنبي . « مسألة 3027 » تزيّن المرأة في عدّة وفات زوجها حرام وتفصيله في مسائل العدّة . « مسألة 3028 » لبس لباس الشهرة - وهو ما كان قماشه أو خياطته أو لونه شنيعاً على لابسه - إذا أوجب وهن اللابس أو هتك حرمته فهو حرام .