تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨

أحكام الحضانة

« مسألة 2995 » الحضانة - أي المحافظة على الطفل وتربيته - حقّ وواجب على الأبوين . « مسألة 2996 » الامّ أولى في حضانة الولد الذكر إلى سنتين وحضانة البنت إلى سبع سنوات بشرط أن تكون عاقلة ومسلمة وحرّة ولم تتزوّج برجل آخر وإلّا فالأب مقدّم ، وبعد هذه المدّة فالحضانة للأب ؛ نعم لو مات الأب أو لم تتوفّر فيه الشرائط المطلوبة للحضانة فالامّ - وإن كانت قد تزوّجت برجل آخر - مقدّمة على الآخرين من الجدّ وغيره . ولو ماتت الامّ في فترة مسؤوليّتها عن حضانة وحفظ الطفل فالأب مقدّم على الآخرين في الحضانة . « مسألة 2997 » لو مات الأبوان ينتقل حقّ الحضانة إلى الجدّ من جهة الأب ، فإن لم يكن فأليق الأقرباء بحضانته عرفاً له أن يتولّى حضانته ، فإن لم يتحمّلها أحد من أقربائه أو تحمّلها غير اللائق بها ، فإن كان للولد مال عيّن الحاكم الشرعي شخصاً صالحاً لحضانته ويدفع اجرته من مال الطفل ، وإن لم يكن له مال وجب على الحاكم الشرعي أن يدفع اجرة حضانته من بيت المال . « مسألة 2998 » لا يزول حقّ حضانة الامّ بالطلاق أو بالزنا إلّاإذا لم تكن لها أهليّة حضانة الطفل . « مسألة 2999 » يجوز لكلّ من الأب والامّ التجاوز عن حقّه في حضانة الطفل لكن لا يجوز لهما التقصير في تربية الطفل وحفظه ، وفي صورة التقصير يلزمهما الحاكم الصالح بتأمين حقّ الولد . « مسألة 3000 » لو تجاوزت الامّ عن حقّها في الحضانة بحيث لا يضيّع حقّ الطفل ولا تهمل تربيته وحفظه ، فلا يجوز للأب إجبارها على الحضانة . « مسألة 3001 » إذا لم يكن للأب أو الامّ أهليّة حضانة الطفل وتربيته وكانت موجبة لفساده الأخلاقي أو سوء التربية الدينيّة أو عدم السلامة الجسميّة للطفل ، يسقط حقّهما