أحكام الأولاد
« مسألة 2976 » يستحبّ غسل الطفل بعد الولادة بل أوجبه بعض العلماء ويلفّ بخرقة بيضاء ويؤذّن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى وإن أمكن تحنيكه بماء الفرات وتربة سيّد الشهداء عليه السلام وإلّا فبماء المطر والتمر وكذلك تستحبّ الوليمة لولادته .
« مسألة 2977 » يستحبّ اختيار الاسم الحسن له وأفضل الأسماء ما تضمّن معنى العبوديّة مثل عبداللَّه وعبد الرحيم وعبد الكريم أو أسماء الأنبياء والأئمّة المعصومين عليهم السلام خاصّة اسم « محمّد » و « عليّ » للذكور واختيار أسماء النساء الصالحات للبنات خاصّة اسم « فاطمة » ، فنقل الإمام الصادق عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « استحسنوا أسماءكم فإنّكم تدعون بها يوم القيامة . . . » « 1 » « مسألة 2978 » تستحب عدّة أمور في اليوم السابع من الولادة :
الأوّل : حلاقة رأس الوليد ، الثاني : ختانه ، الثالث : الوليمة للختان ، الرابع : العقيقة بكبش أو بقرة أو بعير .
« مسألة 2979 » يستحبّ التصدّق بوزن شعر الوليد فضّة أو ذهباً .
« مسألة 2980 » الختان للذكر واجب بنفسه وشرط في صحّة الطواف الواجب والمستحبّ أيضاً ، لكنّه ليس شرطاً في صحّة الصلاة وبقيّة العبادات ظاهراً .
« مسألة 2981 » يجب أن يقوم وليّ الطفل بختان الولد الذكر قبل بلوغه ، فإن لم يفعل وجب على الولد الختان بعد البلوغ .
أحكام العقيقة
« مسألة 2982 » العقيقة للوليد عمل مستحبّ اكّد عليه كثيراً ، بل الظاهر من بعض الأخبار والفتاوى وجوبه وله تأثير كبير في سلامة الطفل وبقائه ولا يسقط وإن تأخّر عن
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 22 من أبواب أحكام الأولاد ، ح 2 ، ج 21 ، ص 389 .