أحكام الكفالة
الكفالة عقد يتعهّد الشخص بموجبه بإحضار شخص آخر متى ما طلبه الطرف الآخر ويقال للمتعهّد : « كفيل » والطرف الآخر : « مكفول له » .
« مسألة 2639 » تصحّ الكفالة بأيّ لفظ وإن لم يكن عربيّاً أو بأيّ نحو يُفهم الطرف الآخر بكفالته مع قبول الطرف الآخر .
« مسألة 2640 » يعتبر في الكفيل البلوغ والعقل والاختيار والتمكّن من إحضار المكفول .
« مسألة 2641 » يجوز أن تكون الكفالة مؤقّتة وغير مؤقّتة ، ولو كانت مؤقّتة فلابدّ أن تكون مدّتها معلومة .
« مسألة 2642 » لا يجوز للكفيل بدون رضا المكفول له - كالدائن مثلًا - فسخ الكفالة إلّا أن يكون قد اشترط ذلك في العقد ؛ نعم يجوز للمكفول له فسخ الكفالة متى شاء .
« مسألة 2643 » تنحلّ الكفالة بأحد ستّة أشياء :
الأوّل : أن يسلّم الكفيل المكفول ( كالمدين ) إلى المكفول له ( كالدائن ) أو يحضر هو عنده .
الثاني : قضاء دين المكفول له .
الثالث : أن يتنازل المكفول له عن حقّه أو أن تبرئ ذمّة المكفول بنحو من الأنحاء .
الرابع : موت المكفول أو الكفيل .
الخامس : إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة .