الغير تحت سلطته غير المشروعة وطرأ عليه عيب بأيّ شكل من الأشكال ، أو أنّ الحيوان الذي يملكه سبّب ضرراً ماليّاً أو جسميّاً للآخرين بسبب تساهله وتقصيره ، فيثبت الضمان القهريّ في كلّ هذه الموارد ، وفي المورد الأخير لو هجم الحيوان على شخص ودافع عن نفسه بما أدّى إلى موت الحيوان فليس بضامن له .
« مسألة 2623 » إذا حصل الإنسان على مال من طريق غير مشروع كان ضامناً له .
« مسألة 2624 » لمّا كان لعلم الطبّ سعة من ناحية تشخيص الأمراض المختلفة ومعرفة الأدوية وطرق العلاج ، فكلّ طبيب يجوز له علاج المرضى في نطاق معرفته فقط ويجب أن لا يتدخّل في علاج ما لا يمكنه تشخيصه ، ولو تدخّل وابتلي المريض بعوارض وخيمة فهو ضامن ، لأنّ النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من تطبّب ولم يعلم منه طبّ قبل ذلك فهو ضامن » « 1 » .
« مسألة 2625 » إذا اشترط الطبيب على المريض أو وليّه عدم الضمان في حالة حصول الضرر للمريض ، فإذا كان الطبيب حاذقاً وراعى الدقّة والاحتياط اللازم في العلاج ومع ذلك تضرّر المريض فليس بضامن .
« مسألة 2626 » إذا قال الطبيب : « إنّ علاج كذا مرض بكذا دواء » فطبّق المريض كلامه حسب فهمه وباختياره على حالته وعالج نفسه بذلك الدواء فظهرت بعض العوارض ، فالطبيب ليس بضامن .
« مسألة 2627 » إذا أعطى الطبيب وصفة الدواء وكيفيّة استعماله بحيث لم يكن للمريض اختيار في ذلك واستخدم الدواء اعتماداً على قول الطبيب ، فلو أخطأ في التشخيص وتضرّر المريض أو مات فهو ضامن .
« مسألة 2628 » إذا أعطى الطبيب بيده الدواء للمريض أو قام بتزريقه الإبرة فهو مسؤول عن العوارض الطارئة إلّاأن يكون قد اشترط عدم الضمان وبذل الاحتياط اللازم .
« مسألة 2629 » إذا اقتضت الضرورة الإسراع في العلاج ولم يكن اشتراط عدم
هامش
( 1 ) - سنن ابن ماجة ، ج 2 ، ص 1148 ، ح 3466 - كنز العمّال ، ج 10 ، ص 32 ، ح 28221 .