تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
السادس : أن يحيل صاحب الحقّ حقّه إلى غيره بواسطة الحوالة أو غيرها . « مسألة 2644 » إذا تيقّن الكفيل أو احتمل احتمالًا عقلائيّاً أثناء فترة الكفالة أنّ المكفول ينوي الفرار فيجوز له تسليمه قبل الموعد المقرّر وتنحلّ الكفالة بذلك . « مسألة 2645 » كلفة إحضار المكفول بعهدة الكفيل إن كان الإحضار بدون إذن المكفول له وبعهدة المكفول له إن كان بإذنه . « مسألة 2646 » من أخرج شخصاً من سلطة صاحب الحقّ أو نائبه بدون رضاه فهو في حكم الكفيل وعليه فمن أطلق المدين من يد الدائن بحيث لم يكن الدائن قادراً على الوصول إليه يجب عليه إمّا تسليم المدين أو دفع الدين ، وهكذا من أطلق القاتل من يد ورثة المقتول . « مسألة 2647 » يجب على الكفيل إحضار المكفول في الزمان أو المكان الذي تعهّد به في الكفالة وإلّا فلابدّ أن يؤدّي الحقّ الذي في ذمّة المكفول . « مسألة 2648 » يصحّ لشخص كفالة الكفيل .