تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
تمام الحاصل والثمر له ولا يجوز للمساقي مطالبة الأجرة ، وفي حال بطلان المعاملة بسبب آخر يلزم المالك دفع اجرة ما عمله المساقي على النحو المتعارف . « مسألة 2516 » لا تعتبر مباشرة المساقي في المساقاة بل يجوز له أن يستأجر عاملًا ينجّز أعماله أو ينجّزها من يتبرّع لمساعدته إلّاإذا اشترط مباشرته في عقد المساقاة . « مسألة 2517 » المغارسة باطلة وهي أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيها أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما ، فإذا غرسها كانت الأشجار لمالك الأرض وعليه اجرة العمل للفلّاح ، وإن كانت الأشجار لشخص آخر فهي له بعد الغرس والنموّ أيضاً وله قلعها إلّاأنّ عليه طمّ الحفر التي تحدث في الأرض بسبب قلع الأشجار ، كما أنّ عليه للمالك اجرة الأرض من يوم غرس الأشجار ، ويجوز للمالك إجباره على قلع الأشجار ، ولو حدث فيها عيب بسبب القلع لزمه دفع تفاضل القيمة لصاحب الأشجار وليس للمالك إجباره على إبقائها في الأرض بأجرة أو بدونها .