تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
فلابدّ أن يوكّل شخصاً عن الموكّل لا عن نفسه . « مسألة 2532 » لو وكّل الوكيل شخصاً عن موكّله بإذنه فلا يجوز للوكيل الأوّل عزل الوكيل الثاني ، ولو مات الوكيل الأوّل أو عزله الموكّل لم تبطل وكالة الثاني . « مسألة 2533 » لو وكّل الوكيل شخصاً عن نفسه بإذن موكّله جاز للموكّل والوكيل الأوّل عزله ، ولو مات الوكيل الأوّل أو عزل بطلت وكالة الثاني . « مسألة 2534 » إذا وكّل عدّة أشخاص لإنجاز عمل وأذن لهم في أن ينجّز كلّ منهم هذا العمل مستقلًاّ جاز لكلّ منهم أن ينجّزه لوحده ، ولو مات أحدهم لم تبطل وكالة الآخرين ، ولو لم يصرّح لهم بالانفراد ولم يفهم ذلك من كلامه أو صرّح بالانضمام لم يجز لأحدهم الانفراد بإنجازه ولو مات أحدهم بطلت وكالة الآخرين . « مسألة 2535 » تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكّل أو جنون أحدهما والأحوط وجوباً عدم ترتيب الأثر على المعاملة إذا كان الجنون أدواريّاً أو أصابه إغماء ، وتبطل الوكالة أيضاً لو تلف ما تعلّقت به الوكالة ، كما لو ماتت الشاة التي وكّله ببيعها . « مسألة 2536 » لو وكّل شخصاً في أداء عمل على أن يعطيه مالًا وجب دفعه إليه بعد الإتيان بالعمل . « مسألة 2537 » إذا لم يقصّر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكّل إليه ولم يتصرّف فيه بغير ما أذن له وتلف المال فليس بضامن . « مسألة 2538 » لو قصّر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه إليه الموكّل أو تصرّف فيه بغير ما أذن له وتلف كان ضامناً ، كما لو قال له : « وكّلتك في بيع الثوب » فلبسه وتلف الثوب فيجب أن يدفع بدله . « مسألة 2539 » إذا تصرّف الوكيل في المال الذي دفعه إليه الموكّل بغير ما أذن له كما لو وكّله في بيع ثوب فلبسه ثمّ باعه ، فالبيع صحيح . « مسألة 2540 » إذا اختلف اثنان في أصل الوكالة فيقدّم قول المنكر لها مع يمينه ، ولو اختلفا في تضييع المال مورد الوكالة أو تقصير الوكيل في حفظه فقول الوكيل مقدّم مع يمينه .
نهج الرشاد — صفحة 416 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي