ولم يعلم به فله الفسخ أو أخذ الأرش ويحدّد الأرش بتعيين ثمن المبيع سالماً وثمنه معيباً وتلاحظ النسبة بينهما ثمّ ينقص من الثمن بتلك النسبة ، فلو اشترى متاعاً بأربعة دراهم وكانت قيمة المتاع السالم ثمانية دراهم وقيمته معيباً ستّة دراهم ، فالنسبة هي الربع بين المتاع المعيب والسالم ، فللمشتري الرجوع على البائع بربع الثمن الذي سلّمه وهو درهم واحد .
« مسألة 2328 » لو اطّلع البائع بعد البيع على عيب في الثمن سابقاً على البيع وكان الثمن معيّناً ، فله الفسخ أو الإمساك وأخذ الأرش بأن يأخذ اختلاف قيمة السالم من المعيب بالبيان المتقدّم في المسألة السابقة .
« مسألة 2329 » لو حصل في المبيع عيب بعد العقد وقبل تسليمه كان للمشتري حقّ الفسخ أو أخذ اختلاف سعر السالم والمعيب ، وكذا لو حصل العيب في الثمن بعد العقد وقبل القبض كان للبائع حقّ الفسخ أو أخذ اختلاف سعر السالم والمعيب .
« مسألة 2330 » إذا اطّلع بعد العقد على وجود عيب في المبيع ولم يبادر إلى فسخ المعاملة ، سقط خياره .
« مسألة 2331 » يمكن للمشتري فسخ المعاملة إذا اطّلع على العيب في المبيع ولا يشترط في الفسخ حضور البائع .
« مسألة 2332 » لا يحقّ للمشتري الفسخ أو المطالبة بالأرش إذا اطّلع على العيب في المبيع في أربع صور :
الأولى : إذا علم بالعيب حين المعاملة .
الثانية : إذا رضي بالعيب .
الثالثة : لو قال حين العقد : « إذا وجدت عيباً لا أفسخ ولا أطالب بالأرش » .
الرابعة : لو قال البائع حين العقد : « بعت هذا بعيوبه » ؛ نعم لو عيّن عيباً كما لو قال :
« بعتك هذا بهذا العيب » ثمّ ظهر فيه عيب آخر ، كان للمشتري الفسخ أو المطالبة بالأرش للعيب الذي لم يعيّنه البائع .
نهج الرشاد — صفحة 377
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٧٧