اسمه ، وجب عليه تسجيل اسمه فعلًا إذا تمكّن .
« مسألة 2174 » إذا استطاع فلم يذهب للحجّ ثمّ افتقر ، وجب أن يحجّ فيما بعد بأيّ شكل ممكن حتّى وإن وقع في ضيق ، فإن لم يتمكّن من الحجّ بأيّ شكل واستأجره شخص للحجّ عن شخص آخر نيابة ، وجب عليه الذهاب لمكّة والحجّ عن المنوب عنه والبقاء فيها إلى السنة التالية ليحجّ عن نفسه ، وإن تمكّن أن يرضي المستأجر بتأخير حجّ المنوب عنه إلى العام التالي وأخذ الأجرة نقداً وجب عليه أوّلًا أن يحجّ عن نفسه وفي السنة التالية عن المنوب عنه .
« مسألة 2175 » لو ذهب للحجّ في السنة الأولى التي استطاع فيها لكنّه لم يصل إلى عرفات والمشعر الحرام في وقتهما المحدّد مع عدم تهاونه في الذهاب ، لم يجب عليه الحجّ في الأعوام المقبلة إن لم يكن مستطيعاً ، لكن لو كان مستطيعاً في السنوات السابقة ولم يحجّ ، وجب عليه الحجّ وإن وقع في ضيق .
« مسألة 2176 » إذا كان مستطيعاً ولم يحجّ في السنة الأولى ثمّ عجز عن الحجّ لكبر سنّ أو مرض أو عدم القدرة ويئس عن قدرته على الحجّ بنفسه ، وجب عليه أن يرسل من يحجّ عنه ، بل لو وجد مالًا يكفي للذهاب إلى الحجّ في السنة الأولى وعجز عن الحجّ لكبر سنّ أو مرض أو عدم القدرة ، فالأحوط استحباباً أن يستنيب من يحجّ عنه .
« مسألة 2177 » من استؤجر للحجّ نيابة عن الغير ، يمكنه أن يأتي بطواف النساء نيابة عن المنوب عنه إلّاأنّ الأحوط إتيانه به بنيّة ما في الذمّة ، ولو لم يأت بطواف النساء حرمت على الأجير زوجته .
« مسألة 2178 » لو لم يؤدّ طواف النساء بصورة صحيحة أو نسيه وتذكّر في طريق العودة أو بعد العودة إلى وطنه ، وجب عليه العود إلى مكّة إن أمكنه والإتيان بطواف النساء ، ولو لم يتمكّن من الرجوع أو كان في الرجوع مشقّة كبيرة عليه ، يجب عليه أن يستنيب من يقوم به لكي تحلّ له النساء .
نهج الرشاد — صفحة 345
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٣٤٥