له تمر فهو وقت الوجوب ، أمّا وقت الدفع فالحنطة والشعير عند الحصاد والتمر والزبيب عند قطفها .
« مسألة 1977 » إذا كان مالك الحنطة والشعير والتمر والزبيب بالغاً في وقت وجوبها - المذكور في المسألة السابقة - يجب عليه دفع الزكاة .
« مسألة 1978 » إذا كان مالك الأنعام الثلاثة ( الإبل والبقر والغنم ) والنقدين ( الذهب والفضّة ) مجنوناً في تمام السنة ، فلا تجب عليه الزكاة ، لكن لو جنّ في بعض السنة وعقل في آخرها ، فإن كان جنونه قليلًا بحيث يقول الناس إنّه عاقل في تمام السنة فتجب الزكاة عليه .
« مسألة 1979 » لا يسقط وجوب الزكاة لو سكر أو أغمي على مالك الأنعام الثلاثة والنقدين مدّة خلال السنة وكذا إذا كان سكراناً أو مغمىً عليه وقت وجوب الزكاة في الغلّات الأربع .
« مسألة 1980 » إذا غصبت إبله أو غنمه أو أبقاره أو ذهبه أو فضّته مقداراً من الحول ولم يكن قادراً على التصرّف فيها ، انهدم حوله ويبدأ احتساب الحول من حين قدرته على التصرّف فيها . وكذا لو غصب منه الزرع ( الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب ) وبقي تحت يد الغاصب حين تعلّق الزكاة به فإنّه لا زكاة فيه حين إرجاعه لصاحبه .
« مسألة 1981 » إذا اقترض ذهباً أو فضّة وبقيت عنده سنة ، وجب عليه دفع زكاته ولا يجب على المقرض شيء ، ومثله إذا اقترض زراعة الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب وكان موجوداً في ملك المقترض ، فتجب عليه الزكاة وليس على المقرض شيء .
زكاة الغلّات الأربع
« مسألة 1982 » تجب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغت النصاب وهو ما يعادل 864 كيلو غراماً تقريباً .
« مسألة 1983 » إذا تصرّف في الحنطة والشعير والتمر والحصرم قبل زمان وجوب الزكاة فيها ، فلا تجب زكاتها وإن كانت لو يبست لبلغت النصاب .