« مسألة 813 » إن علم أو ظنّ أنّ القبلة في أحد جانبين وجب عليه الصلاة إليهما .
« مسألة 814 » المصلّي إلى عدّة جهات إذا أراد أن يصلّي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء ، أمكنه الإتيان بالصلاة الأولى إلى جميع الجهات ثمّ الصلاة الثانية ، كما يمكنه الإتيان بالصلاتين إلى جهة ثمّ إلى الجهات الأخرى ، وإن كان الأوّل أفضل .
« مسألة 815 » من لم يتيقّن بالقبلة إن أراد الإتيان بعمل مشروط باستقبال القبلة غير الصلاة كالذبح فعند الضرورة يستطيع العمل بظنّه ، وأمّا مع الإمكان فيجب تأخير العمل حتّى يحصل الاطمئنان بجهة القبلة .
ستر البدن في الصلاة
« مسألة 816 » يجب على الرجل أن يستر العورتين حال الصلاة وإن لم يكن هناك من ينظر إليه والأفضل أن يستر ما بين السرّة والركبة .
« مسألة 817 » يجب على المرأة ستر جميع البدن حال الصلاة حتّى الرأس والشعر والأحوط ستر باطن القدمين ، لكن لا يجب ستر المقدار الذي يجب غسله من الوجه للوضوء ولا الكفّين ولا ظاهر القدمين ، ولإحراز حصول الستر الواجب يجب عليها ستر مقدار من أطراف الوجه ومقدار من الكفّين .
« مسألة 818 » يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عن المحارم باستثناء ما يجب غسله من الوجه في الوضوء وكذلك الكفّين ، فإذا صلّت في مكان يراها فيه غير المحرم ، يجب عليها أن تستر ظاهر وباطن القدم ، فإن لم تستره ورآها فقد عصت ، إلّاأنّ صلاتها صحيحة .
« مسألة 819 » يجب رعاية الستر - الواجب في الصلاة - أثناء قضاء السجدة والتشهّد المنسيّين ، بل الأحوط وجوباً رعايته في سجود السهو .
« مسألة 820 » إن لم يستر الإنسان عورته عمداً حال الصلاة فصلاته باطلة ، بل إن كان عدم الستر ناشئاً عن جهله بالمسألة وكان مقصّراً في تعلّمها يجب عليه إعادة الصلاة .