في ماله أو ما يتعلّق به ، كالذمّة والشراء نسيئة بسبب من الأسباب » « 1 » .
والحجر على ضربين :
أحدهما : المحجور عليه لحقّ الغير كالمفلّس لحقّ الغرماء ، والمريض محجور عليه في الوصيّة بما زاد على الثلث من التركة لحقّ ورثته ، والعبد المكاتب محجور عليه فيما في يده لحقّ سيّده .
الثاني : محجور عليه لحقّ نفسه وهو أيضاً ثلاثة : الصبيّ والمجنون والسفيه « 2 » .
وقد صرّح كثير من الفقهاء أنّ موجبات الحجر ستّة : الصغر والجنون والرقّ والمرض والفلس والسفه « 3 » . وعبّر بعضهم بالأسباب « 4 » .
وقال في المسالك : « ثمّ الحجر إمّا عامّ في سائر التصرّفات أو خاص ببعضها ، والأوّل إمّا أن يكون ذا غاية يزول سببه فيها أو لا ، والأوّل الصغر ، والثاني الجنون . والخاصّ إمّا أن يكون الحجر فيه مقصوراً على مصلحة المحجور أو لا ، والأوّل السفيه ، والثاني إمّا أن يكون موقوفاً على حكم الحاكم أو لا ، والأوّل الفلس ، والثاني المرض » « 5 » . وكذا في الجواهر « 6 » .
والمقصود في المقام البحث في حجر الصبيّ .
فنقول : لا خلاف ولا إشكال - بل ثبت الإجماع القطعي - في أنّ الصبيّ
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة ، كتاب المضاربة . . . ، الحجر : 271 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 2 : 281 ، غنية النزوع : 251 ، جامع الخلاف والوفاق : 307 .
( 3 ) شرائع الإسلام 2 : 99 .
( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 133 ، إرشاد الأذهان 1 : 395 ، اللمعة الدمشقيّة : 82 ، المهذّب البارع 2 : 512 .
( 5 ) مسالك الأفهام 4 : 141 .
( 6 ) جواهر الكلام 26 : 4 .