پرش به محتوای اصلی

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحه 531

پدیدآورندگان:

ص۵۳۱

المبحث الأوّل : نكاح الصبيّ

الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب في أنّه لا ينعقد النكاح بعبارة الصبيّ ولا يترتّب عليه أثر ، لا إيجاباً ولا قبولًا ، لنفسه ولغيره ، مميّزاً كان الصبيّ أو غير مميّز . قال الشيخ في النهاية : والمرأة . . . إن كانت مولّى عليها ، لم يجز لها العقد على نفسها ، وكان الأمر إلى وليّها في تولّي العقد عليها « 1 » . وقال أيضاً : « وحدّ الجارية التي يجوز لها العقد على نفسها ، أو يجوز لها أن تُولّي من يعقد عليها ، تسع سنين فصاعداً » « 2 » . وقال في الخلاف : « إذا تزوّج المولّى عليه لسفه أو صغر بغير إذن وليّه كان
پاورقی
( 1 ) النهاية : 467 . ( 2 ) نفس المصدر : 468 .