أحد ، وهو لو مات الكبير - مثلًا - قبل بلوغ الصبيّ ، والمتّجه على ما قلناه صحّتها لو بلغ ، وإن رجع الأمر إلى الحاكم قبل البلوغ ، فإذا بلغ استقلّ في وجه ، وداخله الحاكم في آخر ، وأمّا احتمال بطلان وصاية الصبيّ - ولو بعد البلوغ ، باعتبار اشتراط صحّتها ابتداءً واستدامة بالانضمام المفروض انعدامه قبل البلوغ - فهو واضح الضعف ؛ لمنافاته الاستصحاب وغيره » « 1 » .
ولم نعثر على نصّ في المسألة لأهل السنّة في كتبهم المتوفِّرة لدينا .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 28 : 403 .